Sabtu, 18 Juli 2009

BERSENTUHAN PRIA & WANITA KETIKA THOWAF

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. Para kiyahi, dalam hal ini (bersentuhan pria & wanita ketika thowaf) terbagi dua: [I] TETAP DALAM MADZHAB SYAFI'I, karena dalam madzhab Syafi'i ada beberapa pendapat, yaitu: {1} BATAL WUDLUNYA, baik yang menyentuh maupun yang disentuh, dengan syahwat atau tidak, sengaja atau tidak. {2} YANG BATAL hanya yang disentuh. {3} YANG BATAL jika dengan syahwat. {4} YANG BATAL jika disengaja. [PERHATIAN] Nomor 3 & 4 menurut penilaian Imam Nawawi dalam kitab MAJMU' SYARAH MUHADZDZAB juz II halaman 471 adalah pendapat yang SYADZ (nre`ce`l. Jw) dan DLO'IF. Tapi Imam Rofi'i dalam kitab FAT-HUL 'AZIZ SYARAH WAJIZ juz II halaman 35, dan Syeikh Syirbini dalam kitab HASYIYAH BAHJAH juz II halaman 44, mereka berdua tidak mengomentari apa-apa. [II] INTIQOL / pindah madzhab, dhi madzhab Hanafi, dengan alasan: PENDAPAT IMAM SYAFI'I YANG SHOHIH adalah yang pertama dan sebagian Ulama ada yang menguatkan pendapat yang kedua (kedua-duanya termasuk QOUL YANG MASYHUR dalam madzhab Syafi'i), adapun pendapat yang ketiga dan yang keempat adalah SYADZ & DLO'IF, sehingga sebagian kiyahi mengambil inisiatif untuk pindah madzhab, yaitu madzhab Hanafi, sudah barang tentu harus memenuhi syarat wudlu, rukunnya dan yang membatalkannya. [PERHATIAN] (1) Dalam madzhab Hanafi, mengusap kepala dalam wudlu, minimal harus seperempat kepala dan dilakukan minimal dengan tiga jari. (2) Keluar darah dan mengalir, muntah dengan memenuhi mulut, tertawa dalam sholat adalah membatalkan wudlu dalam madzhab Hanafi. Tapi kalau bersentuhan pria & wanita, menyentuh kemaluan tidak termasuk perkara yang membatalkan wudlu. والله أعلم بالصواب ‏ diposting oleh: abdullah afif mahalli kauman wiradesa pekalongan jawa tengah INDONESIA

التقاء بشرتي رجل وامرأة [من كتاب "المجموع شرح المهذب" للنووي] I

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي [ت ٦٧٦ ه] في كتابه "المجموع شرح المهذب" (٢/٤٧٠-٤٧١) : إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهي انتقض وضوء اللامس منهما ، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة ، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا ، تعقبه لذة أم لا ، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا ، وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين ، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره ، وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أو أشل ، زائدا أم أصليا ، فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا ، وفي كله خلاف للسلف سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالي . ولنا أوجه ضعيفة في بعض هذه الصور ، منها : وجه حكاه القاضي حسين وغيره أن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة وإن كانت هي الفاعلة ، بل يكون فيها القولان في الملموس . ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان يعتبر الشهوة في الانتقاض ، قال الحناطي : وحكي هذا عن نص الشافعي . ووجه حكاه الفوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللمس إنما ينقض إذا وقع قصدا ، وهذه الأوجه شاذة ضعيفة ، والصحيح المعروف في المذهب ما سبق . انتهي . والله أعلم . Posted by Abdullah Afif Mahalli ‎ عبد الله عفيف محلي Rt 13 Rw VII Kauman Wiradesa Pekalongan Jawa Tengah INDONESIA (email:abdullah.afif@yahoo.com , cp: 6285642659711)‎

إلتقاء بشرتي رجل وامرأة [من كتاب "المجموع شرح المهذب" للنووي] II

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" (٢/٤٧١، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولي ، ٢٠٠٧م) : هل ينتقض وضوء الملموس ؟ فيه قولان مشهوران ، قد ذكر المصنف دليلهما ، وذكر الماوردي والقاضي حسين والمتولي وغيرهم أن القولين مبنيان علي القراءتين ، فمن قرأ "لمستم" لم ينقض الملموس ; لأنه لم يلمس ، ومن قرأ "لامستم" نقضه لأنها مفاعلة ، وهذا البناء الذي ذكروه ليس بواضح . واختلف في الأصح من القولين ، فصحح الروياني والشاشي في طائفة قليلة عدم الانتقاض ، وصحح الأكثرون الانتقاض ، وممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد وصاحب الحاوي والجرجاني في التحرير والبغوي والرافعي في كتابيه وآخرون وقطع به أبو عبد الله الزبيري في كتابه الكافي والمحاملي في المقنع والشيخ نصر المقدسي في الكافي وغيرهم من أصحاب المختصرات وهو المنصوص في معظم كتب الشافعي . قال الشيخ أبو حامد نقل حرملة أنه لا ينتقض،ونص الشافعي في مختصر المزني والأم والبويطي والإملاء والقديم وسائر كتبه أنه ينتقض ، وكذا قال المحاملي وغيره . قال الشافعي في حرملة "لا ينتقض" ، وقال في سائر كتبه "ينتقض" ، وبعضهم يقول : عامة كتبه ينتقض ، كذا قال البندنيجي . ونقل القاضي أبو الطيب وغيره أن الشافعي نص في حرملة علي قولين : الانتقاض وعدمه ، وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة بأنه يحتمل كون اللمس كان فوق حائل ، وعن القياس علي الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسه ببطن كفه ولم يحصل ذلك من الممسوس ، والمعتبر هنا التقاء بشرتي رجل وامرأة . {فرع} لو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما دفعة واحدة ، فكل منهما لامس وليس فيهما ملموس . ذكره الدارمي ، وهو واضح . انتهي . والله أعلم . المرسل: عبد الله عفيف محلي الإندونيسي

التقاء بشرتي رجل وامرأة [من كتاب "شرح الوجيز"للرافعي]

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الإمام أبو القاسم عبد الكريم الرافعي القزويني (توفي سنة ٦٢٣ ه) في كتابه "فتح العزيز في شرح الوجيز" (٢/٣٥) : ... ثم لا فرق بين أن يتفق اللمس عمدا أو سهوا كسائر الأحداث ، ولا بين أن يكون بشهوة أو بغير شهوة ، وحكي وجه أن اللمس إنما ينقض الوضوء إذا وقع قصدا وكان تخصيص اللمس بالذكر في الكتاب إنما كان لمكان هذا الوجه وإلا فسائر الأحداث أيضا عمدها وسهوها سواء ، لكن الحناطي روي في مس الذكر ناسيا وجهين أيضا وحكي في اللمس أن ابن سريج ذهب إلي اعتبار الشهوة كما صار إليه مالك قال وحكي ذلك عن الشافعي رضي الله عنه . انتهي . والله أعلم . المرسل: عبد الله عفيف محلي الإندونيسي

من هنا نجد الشافعية يقولون : "من أراد أن يطوف بالبيت فليقلد مذهب مالك وأحمد أو مذهب أبي حنيفة في الطواف"

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الشيخ عطية محمد سالم (أحد علماء المدينة المنورة ، المولود سنة ١٩٢٥م) في كتاب الطهارة ، باب نواقض الوضوء : ... عندنا جزئية يضطر إليها الشافعية فيقلدون فيها مالكا وأحمد وهي في حالة الطواف وشدة الزحام تجد بعض الإندونيسيات يلبسن القفازات ، والمحرمة ممنوعة من لبس القفاز، فتأتي المحرمة وتلبس القفازين حتي لا ينتقض وضوءها حتي إن من الرجال من يلبسهما حتي لا يلمس المرأة ، ولبس القفازين ممنوع علي المحرم . ومن هنا نجد الشافعية يقولون : من أراد أن يطوف بالبيت فليقلد مذهب مالك وأحمد أو مذهب أبي حنيفة في الطواف حتي لا يبطل وضوءه ويكون علي اعتقاد بأخذ قول إمام معتبر ينجيه من الورطة ، وإلا لو بقي شافعيا فليس بمكمل طوافه طوال عمره ! . انتهي . والله أعلم . المصدر: audio.islamweb.net/audio/index.php ‎المرسل: عبد الله عفيف محلي الإندونيسي

مما تعم به البلوي في الطواف ملامسة النساء للزحمة

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي المتوفي سنة ٦٧٦ ه في كتابه "الإيضاح في مناسك الحج" (ص ١٠٢، دار إحياء الكتب العربية بمصر ، رجب ١٣٤٤ه) : ومما تعم به البلوي في الطواف ملامسة النساء للزحمة ، فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن ولها أن لا تزاحم الرجال خوفا من انتقاض الطهارة ، فإن لمس أحدهما بشرة الآخر ببشرته انتقض طهور اللامس وفي الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالي أصحهما أنه ينتقض وضوءه وهو نصه في أكثر كتبه ، والثاني لا ينتقض واختاره جماعة قليلة من أصحابه والمختار الأول . فإذا لمس شعرها أو ظفرها أو سنها أو لمس بشرتها بشعره أو ظفره أو سنه فلا ينتقض ، ولو تصادما فالتقت البشرتان دفعة واحدة فليس فيهما ملموس بل ينتقض وضوءهما جميعا بلا خلاف . ولو كانت الملموسة ممن يحرم عليه نكاحها علي التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة لم ينتقض وضوء واحد منهما بلمس البشرة علي الأصح . وسواء في الانتقاض بملامسة الأجنبية الجميلة والقبيحة والشابة والعجوز . ولا يضر لمسها فوق حائل من ثوب رقيق أو غيره ولو كان بشهوة . ولا ينتقض لمس الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا حدا يشتهيان فيه . انتهي . والله أعلمPosted by abdullah afif mahalli ‎ عبد الله عفيف محلي Rt 13 Rw VII kauman wiradesa pekalongan jawa tengah INDONESIA (email: abdullahafif58@gmail.com, abdullah.afif@yahoo.com. cp:6285642659711)‎

Tayammum di Pesawat dengan Menggunakan Kursi sebagai Alatnya

بسم الله الرحمن الرحيم . ‎{SOAL} Di pesawat, jemaah haji tanpa wudlu tetapi tayammum dengan menggunakan kursi sebagai alatnya. Kemudian mengerjakan shalat dengan duduk dan tidak menghadap kiblat. Bagaimana hukumnya ? Apakah shalat demikian ini termasuk LIHURMATIL WAQTI ? ‎ (لحرمة الوقت) ‎ ‎{JAWAB} Tayammumnya tidak sah, sedangkan kedudukan shalatnya hanya semata-mata karena mulianya waktu. Pengambilan dalil antara lain dari: (1) al ‎ MAJMU' SYARH MUHADZDZAB juz II halaman 212 ‎ : والصحيح في المذهب أنه لا يجوز إلا بتراب، وبه قال أحمد وابن المنذر وداودMenurut pendapat yang SHAHIH dalam madzhab Syafi'i, bahwa tayammum tidak boleh dilakukan kecuali dengan debu, Imam Ahmad, Ibnul Mundzir dan Dawud juga berpendapat demikian. (2) Al Bujairimi 'ala Fat-hil Wahhab juz I halaman 175-176 ‎ : التوجه للقبلة بالصدر شرط لصلاة قادر عليه... أما العاجز عنه ... فيصلي علي حاله ويعيد وجوباMenghadap kiblat dengan dada merupakan syarat sholat bagi yang kuasa, adapun yang tidak, maka dia tetap sholat sesuai dengan keadaannya, dan dia wajib mengulanginya. (3) al Bajuri juz I halaman 102 : علي فاقد الطهورين وهما الماء والتراب أن يصلي الفرض لحرمة الوقت ويعيده إذا وجد أحدهما Orang yang tidak menemukan air/ debu tetap wajib melaksanakan shalat fardlu LIHURMATIL WAKTI, namun dia wajib ‎mengulanginya jika sudah menemukan air/debu.[Sumber: Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 28/Hasil Muktamar & Munas Ulama NU halaman 92-94)‎ المرسل: عبد الله عفيف محلي الإندونيسي