Sabtu, 18 Juli 2009

إلتقاء بشرتي رجل وامرأة [من كتاب "المجموع شرح المهذب" للنووي] II

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" (٢/٤٧١، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولي ، ٢٠٠٧م) : هل ينتقض وضوء الملموس ؟ فيه قولان مشهوران ، قد ذكر المصنف دليلهما ، وذكر الماوردي والقاضي حسين والمتولي وغيرهم أن القولين مبنيان علي القراءتين ، فمن قرأ "لمستم" لم ينقض الملموس ; لأنه لم يلمس ، ومن قرأ "لامستم" نقضه لأنها مفاعلة ، وهذا البناء الذي ذكروه ليس بواضح . واختلف في الأصح من القولين ، فصحح الروياني والشاشي في طائفة قليلة عدم الانتقاض ، وصحح الأكثرون الانتقاض ، وممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد وصاحب الحاوي والجرجاني في التحرير والبغوي والرافعي في كتابيه وآخرون وقطع به أبو عبد الله الزبيري في كتابه الكافي والمحاملي في المقنع والشيخ نصر المقدسي في الكافي وغيرهم من أصحاب المختصرات وهو المنصوص في معظم كتب الشافعي . قال الشيخ أبو حامد نقل حرملة أنه لا ينتقض،ونص الشافعي في مختصر المزني والأم والبويطي والإملاء والقديم وسائر كتبه أنه ينتقض ، وكذا قال المحاملي وغيره . قال الشافعي في حرملة "لا ينتقض" ، وقال في سائر كتبه "ينتقض" ، وبعضهم يقول : عامة كتبه ينتقض ، كذا قال البندنيجي . ونقل القاضي أبو الطيب وغيره أن الشافعي نص في حرملة علي قولين : الانتقاض وعدمه ، وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة بأنه يحتمل كون اللمس كان فوق حائل ، وعن القياس علي الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسه ببطن كفه ولم يحصل ذلك من الممسوس ، والمعتبر هنا التقاء بشرتي رجل وامرأة . {فرع} لو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما دفعة واحدة ، فكل منهما لامس وليس فيهما ملموس . ذكره الدارمي ، وهو واضح . انتهي . والله أعلم . المرسل: عبد الله عفيف محلي الإندونيسي

Tidak ada komentar:

Posting Komentar